ـ(78)ـ
عن أبان بن عثمان عن عبدالله بن أبي يعفور قال:
وحدثني الحسين بن أبي العلا أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس، قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن اختلاف الحديث يروه من نثق به ومنهم من لا نثق به؟
قال عليه السلام:(إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله)، و إلاّ فالذي جاءكم به أولى به). ورواه البرقي في المحاسن عن علي بن الحكم مثله(1).
والظاهر أن المراد من قول رسول (صلى الله عليه وآله) خصوص قوله ولو بالواسطة فلا يشمل قول غيره.
ثامناً: روى في عيون الأخبار عن أبيه ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد جميعا عن سعد ابن عبد الله عن محمد بن عبد الله المسمعي عن أحمد بن الحسن الميثمي أنه سأل الإمام الرضا عليه السلام يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الشيء الواحد، فقال عليه السلام:(... لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلاّ لعلة خوف ضرورة، فأما أن نستحل ما حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو نحرم ما استحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يكون ذلك أبدا؛ لأنا تابعون لرسول الله (صلى الله عليه وآله) مسلمون له كما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) تابعا لأمر ربه مسلما له. وقال الله عز وجل:(وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
______________________
1ـ المصدر نفسه / باب 9 من أبواب صفات القاضي، حديث11. فالإمام الصادق الذي يقول بإن الميزان هو الشاهد من كتاب الله وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو لم ير لقوله الذي ليس هو قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) أية ميزة.