ـ(130)ـ
بشكل استعارة لحبس كل شيء وضبطه، ولذا تعني(بما كسبت رهينة) أن كل شخص في حبس وضبط ما كسب و(رهنت فلانا) أي حبسته، و(رهنت عنده) وضعت رهنا عنده(1).
الرهن في الاصطلاح(في تعريف الحقوقيين): عبارة عن عقد يجعل بموجبه مال وثيقة للدين(2). وقد ورد تعريفه في المادة 771 من القانون المدني بقوله:
الرهن عقد يعطي المديون بموجبه مالا كوثيقة للدائن، ويقال للطرف الأول الراهن وللطرف الثاني المرتهن.
وعرف فقهاء الإمامية الرهن بأنه(وثيقة للدين)(3) أو(وثيقة لدين المرتهن)(4). ويطلق في الحقوق الفرنسي اصطلاح HYPOTHEQUE(الرهن غير المقبوض) على الوثيقة التي يكون موضوعها أولا منقولا ولا تخرج ثانيا من تصرف المدين، ويحق للدائن أن يبيع ذلك المال في موعد دفع الدين، وأن يحصل على طلبه.
واصطلاح: NANTISSMMENT(الرهن المقبوض) هو بموجب المادة 2071 من القانون المدني الفرنسي اتفاقية، يعطي المدين للدائن بموجبها مالا باعتباره وثيقة. ويمكن أن يعقد هذا العقد في الأموال المنقولة أيضاً، إلاّ أن آثاره وأحكامه تختلف بالنسبة لكل منهما.
عقد الرهن من الأحكام الإمضائية
لابد لبيان البحث من إيراد مقدمة في هذا الخصوص، فالأحكام التي يبحث حولها الفقه
______________________
1 ـ راغب الاصفهاني، المفردات، ج 2 / 162.
2 ـ الدكتور السيد حسن إمامي، الحقوق المدينه، 2 / 331.
3 ـ الشهيد الثاني، شرح اللمعة، 4 / 51.
4 ـ المحقق الحلي، الشرائع 15 / 151(الينابيع الفقهية)؛ جواهر الكلام 25 / 94.