ـ(171)ـ
جهة عدم العلم بالمقدار الذي يقع عليه التعاقد في الخارج وقد حله الأستاذ المصري بأننا لو نظرنا إلى المتعاقدين لم نجد زيادة في الغرر وحله الشيخ الجواهري بأن الغرر الممنوع ليس هو الجهالة بل عدم معرفة حصول الشيء من عدمه. على أن التحقيق في الغرر الممنوع هو ما يؤدي إلى النزاع المستحكم ولا يوجد هنا.
2 ـ أشكال بيع ما ليس عنده.
باعتبار أن المورد يلتزم بتوريد سلع في آجال معلومة وهو أمد غير وارد هنا بعد عدم اشتراط وجود مورد العقد حالاً.
ثم إن هذا أمر خارج عن طبيعة المناقصة يحسب له حسابه لوحده على أننا نعتقد أن هذا الحديث يركز على بيع العين الشخصية غير المملوكة ولا يشمل موردنا.
3 ـ موضوع تغيير الأسعار بين تاريخ تقديم العرض إلى تاريخ الإرساء أو إلى تاريخ الانتهاء من تنفيذ التوريد أو المقاولة.
وهذا الأمر يتلافى أما بالدقة في معرفة الأسعار في المستقبل أو بالتعديل المجاز من قبل القانون بعد تغيره.
4 ـ تاجيل البدلين في المناقصة مما يطرح شبهه الكالئ بالكالئ أو الدين بالدين وذلك فيما لو كانت المناقصة توريداً مثلاً وقدرها الدكتور المصري بعدم ثبوت الحديث، وأن الصور التي تدخل فيه ليست موضوع اتفاق وصورتنا هذه لا ربا فيها لأنها مبادلة سلعة بنقد ولا يسلم باشتغال ذمتين بلا فائدة.
وعلى أي حال فلاختلاف في تفسير الحديث يجعله مبهم الانطباق على المورد، على أنّه يرجح في النهاية أن المناقصة أصبحت حاجة عامة وهذا كلام أرى فيه إشكالاً ويكفي أن يكون هناك إجمال يمنع من الاستدلال فيجب القبول بها حتّى لو خالفت بعض القواعد