ـ(169)ـ
وعقد المزايدة جاء الكلام عنه في كتب السنة والفقه.
قال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد.
وعن أنس بن مالك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) باع حلساً (كساء لظهر البعير) وقدحا وقال من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال: رجل: اخذتها بدرهم فقال النبي (صلى الله عليه وآله): من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه (رواه أحمد وأصحاب السنن).
وقد ذكر العلماء أن موضوع سوم المؤمن على أخيه لا يأتي في المزايدة إلاّ أن النجش يأتي هنا وللمجمع قرار في المزايدة يجيز طلب الضمان ممن يريد الدخول فيها مع إعادته إلى كل من لم يرس عليه العطاء ويحسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة ولا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول لكونه ثمناً له. والمناقصة عكس المزايدة إلاّ أن هناك كلاماً في الموجب الذي قيل عنه أنّه المتقدم بالعطاء.
فالموجب في عقد المزايدة هو المشتري وفي المناقصة هو البائع إلاّ أن الشيخ الجواهري ركز على جعل الموجب في المزايدة أيضاً هو البائع لأن المشتري فيه يمتلك بثمن معين وهو يملك ثمنه للغير ولكن تبعاً لتمليك الغير سلعته إياه فتمليكه تبعيُّ فهو قابل قدم قبوله بلفظ اشتريت مثلاً.
وبالنسبة للمناقصة فإن المتقدم بعرض سلعته أو عمله بثمن معين هو الموجب إلاّ أن العارض الثاني (الأقل عرضاً) يسقط الإيجاب الأول ليحل محله بعد أن التزم الداعي إلى المناقصة باختيار الأفضل فيكون ملزماً بالعرض الثاني ومعرضاً عن الأول.
هذا وقد ذكرت هنا أنواع للمناقصات من قبيل:
1 ـ مناقصات البيع والشراء وهذا هو بيع الكلي المضمون حالاً.