ـ(171)ـ
الذبائح ـ المسح على الخفين ـ نكاح المتعة.
4 ـ الخلاف لا يمنع الإنصاف والائتلاف.
1 ـ هناك نوعان من المسائل والأحكام يستطيع الناظر في علم الشريعة الإسلاميّة أن يفرق بينهما، وأن يهتدي بهذا التفريق في بحثه ودرسه:
النوع الأول:
الأحكام القطعية التي قام الدليل على أنها ثابتة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان، ولا يجوز الاختلاف فيها، ولا تخضع في ثبوتها ونفيها لاجتهاد المجتهدين.
ويمكننا أن نرجع هذا النوع إلى ما يأتي:
أولاً: العقائد القاطعة التي يجب الإيمان بها لقيام الدليل اليقيني في ثبوته ودلالته عليها، وعلى أنها الحد الفاصل بين المسلمين وغير المسلمين، ومن جحد شيئاً منها فقد خرج من ربقة الإسلام، وذلك: كالتوحيد، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وختم النبوة بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، والبعث بعد الموت، والجزاء على الأعمال في الدار الآخرة، وأن الله تعالى متصف بكل كمال، منزه عن كل نقصان، وأن الرسل لا يجوز عليهم الكذب ولا الكتمان ولا الخيانة، إلى غير ذلك من العقائد التي يكون بها المسلم مسلماً، والتي يخرج من الإسلام إذا جحد شيئاً منها.
فليس لأحد أن يجتهد في ذلك وأمثاله، لأنه ليس محلاً للاجتهاد، إذ هو حقائق متعينة ثابتة باقية لا تتغير مهما تغير الزمان أو المكان إلى يوم الدين، وليس هناك احتمال ما لثبوت تغيرها أو بطلانها.
ثانيا: الأحكام العملية التي جاءت بها الشريعة بطريقة واضحة حاسمة في جانب الإيجاب أو المنع أو التخيير، وذلك مثل: وجوب الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً، وكون الصلوات خمساً في اليوم والليلة، وكون هيئة الصلوات هي هذه الهيئة المعروفة، وأعداد ركعاتها هي الأعداد المعروفة، ومثل: