المكتبة الحديث وعلومه سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر . 36 وبه عن ابن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها