.
16 وبه عن ابن عمر قال لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .
17 وبه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا