أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال يضمن .
وأما حديث روح بن عبادة ومعاذ بن هشام عن هشام عن قتادة بموافقة رواية شعبة على ترك ذكر الاستسعاء .
فأخبرنا أحمد بن عبدالله المحاملي أنا أحمد بن محمد بن عبدالله القطان نا إسماعيل ابن إسحاق نا محمد بن المثنى .
وأخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر نا محمد بن أحمد اللؤلؤي ( نا أبو داود نا ابن المثنى نا معاذ بن هشام حدثني أبي قال أبو داود ونا احمد بن علي بن سويد نا روح عن هشام بن ابي عبدالله عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال ) .
ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس وهذا لفظ ابن سويد )