عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى إذا كان بالكديد أفطر وإنما يؤخذ بالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ) قيل لسفيان قوله إنما يؤخذ بالآخر من قول الزهري أو من قول ابن عباس قال كذا الحديث .
وأما حديث فليح عن الزهري مثل هذا .
فأخبرنا علي بن محمد بن عبدالله المعدل أنا دعلج بن أحمد نا يوسف القاضي وموسى بن هارون قالا نا أبو الربيع الزهراني نا فليح ابن سليمان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان في غزوة الفتح فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه ) .
وأما حديث الليث بن سعد عن الزهري الموافق لما تقدم ايضا .
فأخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على أبي عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن علك الجوهري بمرو حدثكم إبراهيم بن علي الذهلي نا