قضى فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها فكانت السنة فيهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى اليها ثم جرت السنه في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها ) .
قال أبو الحسن هكذا رواه سويد عن مالك بهذا اللفظ وقوله ( وكانت حاملا فأنكرحملها ) الى آخر الحديث ليس في الموطأ ولاأعلم روى هذا اللفظ عن مالك بهذا الاسناد غير سويد .
وأما قوله فكانت سنة فيهما أن يفرق بين المتلاعنين فإنه في الموطأ من قول الزهري مفصولا من حديث سهل بن سعد .
وقد تابع سويدا على إدراجه في حديث سهل بن سعد جويرية بن أسماء وإبراهيم بن طهمان فروياه عن مالك كذلك .
قال الخطيب وأما جويريه وابن طهمان فإنهما روياه كما ذكر أبو الحسن الدارقطني وسقناه عنهما في أول هذه الترجمة .
وأما سويد بن سعيد فقد رواه عنه غير واحد كرواية أصحاب الموطأ عن