المثنى قال حدثني محمد بن جعفر نا شعبة عن عبدالله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول وفي حديث البرقاني عن ابن عمر قال .
( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة أو النخل وقال البرقاني الثمرة والنخل حتى يبدو صلاحه ) فقيل لابن عمر ما صلاحه قال تذهب عاهته .
رواه النضر بن شميل عمرو بن مرزوق عن شعبة فلم يذكرا أن ابن عمر سئل لكنهما قالا .
وقال أبن عمر صلاحهما أن تذهب عاهتهما .
وأما حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار الذي اقتصر فيه على رواية المرفوع دون كلام عمر .
فأخبرناه أبو الحسين على بن يحيى بن جعفر إمام المسجد الجامع بأصبهان نا ابو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني نا حفص بن عمر الرقي نا قبيصة بن عقبة قال سليمان ونا محمد بن الحسن بن