.
وروى مالك بن أنس عن نافع الفصلين جميعا إلا أنه أفرد كل واحد منهما بإسناده وجعل فصل النخل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفصل العبد عن ابن عمر عن عمر قوله .
وكذلك روى محمد بن بشير العبدي ومحمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله بن عمر عن نافع الفصلين بإسنادين مفردين .
فأما حديث الثوري عن عبيد الله الذي اقتصر فيه على رواية الفصل المسند المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيع النخل خاصة .
فأخبرناه علي بن احمد بن محمد الرزاز أنا أحمد بن سلمان النجاد نا محمد بن غالب بن حرب الضبي نا ابو حذيفة نا سفيان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من باع تخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) .
وأما حديث هشيم عن عبيد الله بموافقته للثوري .
فأخبرناه أبو نعيم الحافظ نا محمد بن أحمد بن الحسن ومحمد بن علي بن حبيش قالا نا أحمد بن يحيى الحلواني نا محمد بن الصباح نا هشيم أنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من اشترى نخلا قد لقحت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري ) ( 20 / ب )