يعارض ذلك مثل أن يعلم أنه لم يسمع أو لم يلق المنقول عنه و لا شاهده أو تكون سنه لا تقتضي ذلك .
وهذا المذهب الرابع هو الذي ارتضاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في مقدمة كتابه المسند الصحيح .
وقد تقدم لفظه في ذلك حيث دعا إليه سياق الكلام في تضاعيف المذهب الثالث فأغنى عن إعادته وهو المذهب الذي استدل عليه وادعى فيه الإجماع وعرف المحدثين وأنكر قول من خالفه إنكارا شديدا بألفاظ مخشوشنة ومعان مستوبلة وجعل القائل به خارقا للإجماع ظنا منه رحمه الله أنه خلاف في موضع الإجماع .
وموضع الإجماع لا يسلم له إنه يتناول محل النزاع حسبما