وإنما حدثني عمومتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي عمومتك قال أبي بن كعب وأبو أيوب ورفاعة .
قال فالتفت عمر إلي فقال ما تقول قلت كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فاتفقوا على أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا علي ومعاذ فقالا إذا التقى الختانان وجب الغسل فقال علي يا أمير المؤمنين سل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .
فأرسل إلى حفصة فقالت لا أعلم فأرسل إلى عائشة فقالت إذا جاوز الختان وجب الغسل .
فتحطم عمر أي تغيظ وقال لا أوتين بأحد فعله ولم يغتسل إلا أهلكته عقوبة .
وتتمة حديث عائشة رضي الله عنها فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا وفي آخره عند أبي هريرة لفظه أنزل أو لم ينزل .
.
.
.
( 123 ) إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء .
أخرجه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة .
سببه ما روي عن علي رضي الله عنه أن معاذا رضي الله عنه صلى بقوم الفجر فقرأ بسورة البقرة وخلفه رجل أعرابي معه ناضح له فلما كان في الركعة الثانية صلى الأعرابي وترك معاذا فأخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال خفت على ناضحي ولي عيال أكسب عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل بهم صلاة أضعفهم فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة لا تكن فتانا وأخرج أبو داود عن حزم بن أبي بن كعب أنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب وفيه