@ 799 @ | صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له : ' اكْتُبْ ' . وقد اختلف في الجواب ، فقيل : إن | حديث أبي سعيد منسوخ بأحاديث الإذن والكتابة ، وكان النهي في أول الأمر لخوف | اختلاطه بالقرآن ، فلما أَمِنَ ذلك أّذنَ فيه ، وجمع بعضهم بينهما بأن النهي في حق | مَن وُثِقَ بحفظه وخيف اتكاله على خطه إذا كَتَبَ ، والإذن في حق من لا يوثق | بحفظه كأبي شاهٍ المذكور ، وحمل بعضهم النهي على كتابة الحديث مع القرآن في | [ 219 - ب ] صحيفة واحدة لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معه ، فَنُهُوا | عن ذلك لخوف الاشتباه . | | ( وهو ) أي صفة كتابة الحديث ونعته ، ( أن يكتبه ) أي الحديث ، وكذا القرآن | وما في معناهما ( مُبَيَّناً ) بفتح التحتية حال من المفعول ، ويمكن كسرها على أنه حال | من الفاعل وكذا قوله : | | ( مُفسَّراً ) وهو عطف / بيان ، أو التبيين بالنسبة إلى جوهر الحروف ، والتفسير | باعتبار عوارضها / 151 - ب / من الشكل والنقط . قالوا : يستحب إبانة الخط | وتحقيقه دون مَشْقِهٍ ، وتعليقه ، والمَشْق : خفة اليد وإرسالها مع تغيير الحروف ، | وعدم إقامة الأسنان . والتعليق : هو كما قيل : خط الحروف الذي ينبغي تفرقها ، | وإذهاب أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه ، وطمس ما ينبغي إظهار بياضه ، لما قد ينشأ عن كل | منهما عدم التمكن من قراءته غالباً . | | ( ويَشكُل ) بفتح حرف المضارعة ، وضم الكاف ، أي ويعرف ( المُشْكِل ) أي | المغلَق ( منه ) وهو الذي لا يفهمه كل أحد ، وإنما يدركه العلماء ، وفيه إشارة |