@ 797 @ | على ما صححه النووي في التقريب والتيسير حيث قال : إنه متى ما احتيج إلى ما | عنده جلس له أي لإسماعه ، وتأديته ونشره وجوباً إن تَعَيَّنَ عليه ، واستحباباً إن | كان ثَمَّ مثله في أي سن كان . | | ( وهو ) أي التأهل ، ( مُختلِف باختلاف الأشخاص ) أي فَهْماً | وحفظاً / 151 - أ / ونطقاً ، فربما يكون صغيراً وفتح الله عليه بفضله علماً كثيراً ، | وربما يكون كبيراً وأُغْلِقَ عليه شيئاً يسيراً . | | ( وقال ابن خَلاَّد : إذا بلغ الخمسين ) أي تأهل لذلك وتصدى للأداء لأنها | انتهاء [ الكهولة ، ومجتمع الأشد . | | ( ولا يُنْكَرُ ) أي الأداء عليه ، ( عند الأربعين ) لأنها حد الاستواء ، ] | ومنتهى الكمال ، وعندها ينتهي عزم الإنسان ، ويتوفر عقله ، ويجوز درايته ، | وفساده ظاهر عند أهل اليقين . | | ( وتُعُقِّب ) أي واعترض عليه في ذلك ونوقض [ 219 - أ ] ( بَمن حَدَّثَ قبلها ) | قبل الأربعين ، ( كمالك ) إمام المحدثين من الأئمة المتقدمين قال المصنف : | وأجيب عنه بأن مراده إذا لم يكن هناك أمر يقتضي التحديث ، كأن لم يكن هناك | أمثل منه ، وكأن يكون قد صنف كتاباً وأريد سماعه منه . قال التلميذ : فإذا لم يكن | هناك ما يوجب التحديث مما ذُكِرَ فالسِّنُّ مُظِنَّةُ التأهل عنده ، والله سبحانه أعلم . |