@ 680 @ | النقص منه أو يترك تحت يده فيمرّ عليه بالمقابلة ونحوها ، إن لم يكن عارفاً متيقظاً ، | وكل ذلك كما صرح به الخطيب على سبيل الوجوب . | | ( ويقول ) ، أي الشيخ ( له ) أي الطالب ( في الصورتين ) أي صورتي الدفع | والإحضار : | | ( هذه ) ، أي هذا الكتاب ، وأنث لتأنيث الخبر وهو قوله : ( روايتي عن فلان ) ، | [ أو سماعي عن فلان ] ، [ فاروه عني ] ، أو أجزت لك روايته عني . | | ( وشرطه ) بصيغة المصدر مرفوع على الابتدائية ، والضمير إلى الأرفع ، | وفي نسخة : شُرِط بصيغة المجهول ، ( أيضاً ) ، [ أي مع ما تقدم ] ، ( أن يمكنه ) ، | بتشديد الكاف أي يجعله متمكناً ( منه ) ، أي من الأصل . والمعنى كما يشترط اقترانها | بالإذن بالرواية يشترط أن يمكن الشيخُ الطالب من أصله ، أو فرعه القائم مقامه ، بأن | يقدر على الانتفاع به . | | ( إما بالتمليك ) ، وهو أعلى ، وفي معناه الوَقف عليه ، أو على العام والنظر له ، | ( أو بالعارية لينقل منه ) ، أي ينسخه منه بنفسه ، أو بغيره ، ( ويقابل عليه ) ، أي مقابلة | مُصححة ، ( وإلا ) ، أي وإن لم يمكنه منه بأحدهما ( بأن ناوله ) وأجاز له روايته | ( واسترده في الحال ) ، فقوله : أن ناوله بدلٌ من إلا ، وكان الظاهر أن يقول : كما | أشرنا إليه ، أو يقول : فإن ناوله واسترده في الحال ، ( فلا تتبين ) أَرْفَعِيَّته لعدم احتواء |