@ 520 @ | | ( والتحقيق أن رواية المستور ، ونحوه ) أي من المبهم ومجهول العين ( مما | فيه الاحتمال ) أي احتمال العدالة وضدها ، ( لا يطلق القول بردها ولا بقبولها ) ولعل | هذا مقيد بما عدا السلف ، ( بل هي ) أي روايته ، ( موقوفة ) أي عن الحكم بها . | | ( إلى استبانة حاله ) أي ظهورها من التوثيق وغيره ، ( كما جزم ) أي بالوقف | ( إمام الحرمين ) ورأى أنا إذا كنا نعتقد على شيء ، يعني مما لا دليل فيه بخصوصه ، | بل للجري على الإباحة الأصلية ، فروى لنا مستور تحريمه ، أنه يجب الانكفاف | عما كنا نستحله إلى تمام البحث عن حال الراوي ، قال : وهذا هو المعروف من | عادتهم وشيمهم ، وليس ذلك حكما منهم بالحظر المرتب على [ 126 - ب ] | الرواية ، وإنما هو توقف في الأمر ، فالتوقف عن الإباحة يتضمن الانحجاز ، وهو | في معنى الحظر ، وذلك مأخوذ من قاعدة في التشريعة ممهدة وهي : التوقف عند | بدو ظهور الأمر إلى استبانتها ، فإذا ثبتت العدالة ، فالحكم بالرواية / 89 - ب / إذ | ذاك ، ولو فرض فارض التباس حال الراوي ، واليأس عن البحث عنها بأن يروي | مجهول ثم يدخل في غمار الناس ، ويعز العثور عليه ، فهو مسالة اجتهادية عندي ، | والظاهر أن الأمر إذا انتهى إلى اليأس [ لم يجب الانكفاف ، ] وانقلبت الإباحة | كراهية ، ، كذا ذكره السخاوي . |