@ 518 @ | | ( فهو مجهول الحال ) أي من العدالة وضدها ، مع عرفان عينه برواية عدلين | عنه ، ذكره السخاوي . [ وحاصله : أن جهالة العين ارتفعت برواية اثنين ، لأنه ما | لم يوثق به يبقى مجهول الحال ] . | | ( وهو المستور ) الظاهر أنه أدرج فيه قسمي مجهول الحال ، وسمى | كلا منهما مستورا ، [ وإن كان ابن الصلاح وغيره سمى الأخير مستورا لوجود | الستر في كل منهما ] وهما مجهول العدالة الظاهرة ، والبطانة . [ ومجهول العدالة | الباطنة دون الظاهرة ] . والمراد بالباطنة ما في نفس الأمر ، وهي التي ترجع إلى | أقوال المزكين ، وبالظاهرة ما يعلم من ظاهر الحال . | | ( وقد قبل روايته ) أي المستور ، ( جماعة ) منهم أبو حنيفة رضي الله تعالى | عنه ، ( بغير قيد ) يعني بعصر دون عصر ذكره السخاوي . وقيل : أي بغير قيد | التوثيق وعدمه ، وفيه أنه إذا وثق خرج عن كونه مستورا ، فلا يتجه قوله : بغير قيد . | واختار هذا القول ، ابن حبان تبعا للإمام الأعظم ؛ إذا العدل عنده : من لا يعرف فيه | الجرح ، قال : والناس في أحوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب | القدح ، ولم يكلف الناس ما غاب عنهم ، وإنما كلفوا الحكم للظاهر ، قال تعالى : | ! 2 < ولا تجسسوا > 2 ! ولأن [ أمر ] الأخبار مبني على الظن ، و ^ ( إن بعض الظن |