@ 498 @ | هنا ، وأما ما قال شارح من أن الإبدال بلغة أخرى قد يكون بدون الضرورة ، | كالتفاسير الفارسية ، تؤلف لمن يُحسن العربية وغيرها ، فغير مقبول ، إذ أصل وضع | كتب الشريعة بلسان العجمية ، [ إنما / هو ] لتفهيم من لا يحسن العربية ، وإلا | فلا وجه للعدول عنها وقد ورد النهي [ 119 - ب ] عن التكلم بغير العربية لمن | يُحسِنها ، إلا على سبيل الضرورة . | | وأما قوله : وقد رُوي عن غير واحد من الصحابة التصريح بذلك ، أي بأن | الإبدال بلغة أخرى بدون الضرورة جائز ، فممنوع ومحتاج إلى بيان ذلك . وأما | قوله : ويدل عليه أيضاً رواية الصحابة ومن بعدهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة ، | فمدفوع بأنه إما محمول على تعدد الواقعة ، أو على نقل المعنى بالضرورة . | | وقد ورد في المسألة التصريح بأن التغيير لا يجوز إلا للضرورة ، وهو ما رواه | ابن مَنْدَه في ' معرفة الصحابة ' ، من حديث عبد الله بن سليمان الليثي قال : قلت : | يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمعُ منك ، أُزِيدُ | حرفاً أو أُنِقص حرفاً ، فقال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا لم تُحِلوا حراماً ، ولم تحرموا حلالاً ، وأصبتم | المعنى ، فلا بأس ' . فذكر ذلك للحسن فقال : لولا هذا ما حدثنا . |