@ 496 @ | الغاية نحو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ' لا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حتى تُزْهِيَ ' . قيل : | وهذا الجواز للعالم إنما هو إذا ارتفعت منزلته عن التُهَمَة ، فأما من رَوَاه تامّاً فخاف | إن رواه ثانياً ناقصاً ، أن يُتَّهم بزيادة فيما رواه أولاً ، أو بنسيانٍ لغفلته وقلةِ ضبطه | فيما رواه ثانياً ، فلا يجوز له النقصان ثانياً ، وكذا لا يجوز للمتهم ابتداءً [ 119 - أ ] | الاقتصارُ على بعضه ، إذا كان قد تعيَّن عليه أداؤه بتمامه ، لئلا يخرج بذلك عن حَيَّز | الاحتجاج . | | وأما تقطيع مصنف الحديث الواحدّ ، وتفريقه في الأبواب للاحتجاج به في | المحال المتفرقة المتنوعة ، فهو إلى الجواز أقرب ، وقد فعله الأئمة : كمالكٍ ، وأحمد ، | وأبي داود ، والنسائي ، وغيرهم . | | وحكى الخَلاَّل عن أحمد أنه ينبغي أن لا يفعل ، وكذا حكى عنه أنه قال : | ينبغي أن يحدث بالحديث ولا يغيِّره . وقال ابن الصلاح : لا يخلو ذلك عن كراهة . | قال ابن الجوزي : وفي قوله نظر ، ولعل وجهه أنه لا فرق بين الرواية والاحتجاج كما | يُشْعِر به كلام السخاوي في شرح التقريب ، وهذا احتجاج ، والاحتجاج ببعض | الحديث جائز ؛ لدلالته على الحكم المستقل . |