@ 469 @ | | ( وتارة في أثنائه ) ، مثاله : ما رواه الدارقطني في ' سننه ' من رواية | عبد الحميد بن جعفر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن بُسْرَة بنت صفوان | قالت : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : ' مَنْ مَسَّ ذَكَرَه أو أُنَثَيْيه | أو رُفْغَيْه فليتوضأ ' . قال الدارقطني : كذا رواه عبد الحميد ، عن هشام ، ووهم | في ذكر الأنْثَيَيْنِ والرُفْغ / وإدراجه ذلك في حديث بُسْرَة . قال : والمحفوظ أن ذلك | من قول عروة . انتهى . | | وفي ' النهاية ' : من السنة نتف الرُّفغين ، أي الإبطين . وإذا التقى الرفغان | وجب الغسل ، أي أصول الفخذين / 78 - ب / والراء تضم وتفتح . انتهى . والظاهر | أن المعنى الثاني هو المراد هنا . | | ( وتارة في آخره ) مثاله : ما روى أبو خَيْثَمَة زهيرُ بن معاوية ، عن الحسن بن | الحُرّ ، عن القاسم بن مُخَيْمِرَة عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود : أن | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علَّمه التشهد في الصلاة فقال : ' قل : | التحيات لله ' فذكر حين قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده | ورسوله : فإذا قلت هذا ، فقد قضيت صلاتك ، إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت | أن تقعد فاقعد . كذا رواه أبو خَيْثَمة ، فأدرج في الحديث قوله : فإذا قلت . . . الخ |