@ 434 @ | في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ ' | | ( لا بمعاندة ) فإن ما يكون بمعاندة كفر ، ( بل بنوع شبهة ) أي دليل باطل سُمِّي | [ بها ] ، لأنه يشبه الثابت وليس بثابت ، لأن أدلة المبتدعة كلها مدخول فيها ، | وإن كان الكل يستدلون بالقرآن ، لكنْ كما قال تعالى : ! 2 < يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا > 2 ! . | | ( أو سوء حفظه وهي : ) أنّثَ باعتبار الخبر ، وهو قوله : ( عبارة عن أن لا | يكون ) بصيغة النفي هو الصواب خلافاً لما في بعض النسخ ، وسيأتي تفصيله في | التفصيل . ( غلطه أقل من إصابته ) سواء كان مساوياً ، أو أكثر ، وأما إذا كان غلطه | أقل من الإصابة ، أو قليلاً بالنسبة إليها ، فهو مقبول . | | ويَرِدُ على المصنف أنه لا يظهر الفرق بين الغفلة والوهم ، وكذا بين فحش | الغلط ، وسوء الحفظ . وإن حمل فحش الغلط على كثرته في نفس الأمر ، وسوء | الحفظ على أن لا يكون الغلط أقل من الإصابة / 71 - ب / ، بقرينة المقابلة ، لم | يكن لتأخر سوء الحفظ - أي ما يكون الغلط مساوياً للإصابة ، أو أكثر منها عن |