@ 387 @ | | ( والتعبير التوقف أولى من التعبير بالتساقط ) على ما اشتهر على الألسنة | من أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ، أي تساقط حكمهما ، وهو يوهم الاستمرار مع | أن الأمر ليس كذلك ، لأن سقوط حكمهما إنما هو لعدم ظهور ترجيح أحدهما | حينئذ . ولا يلزم منه استمرار التساقط ، مع أن إطلاق التساقط على الأدلة الشرعية | خارج عن سنن الآداب السنية وبما ذكرنا ظهر وجه التعليل بقوله : ( لأن خفاء ترجيح | أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر ) قيل الأولى إلى المعتبر ( في الحالة | الراهنة ) أي الثابتة / 61 - ب / الموجودة . | | ففي ' الصحاح ' [ يقال ] : رهن : دام وثبت . وقيل : أي الحاصرة سميت | بها ، لأن الرهن هو الحبس في اللغة ، والمرهون محبوس فيها لا فيما قبلها ، | ولا فيما بعدها . | | ( مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه ) قال تعالى ! 2 < وفوق كل ذي علم عليم > 2 ! . ( والله أعلم ) . |