@ 377 @ | صعب يغتفرُ إليه . وعلمه فرض كفاية أعيا الفقهاء ، وأعجز العلماء . | | قال حذيفة : إنما يفتي من عرفه . فقيل له : من يعرفه ؟ قال : عمر رضي الله | تعالى عنه . | | ( والنسخ : رفعُ تعلق حكم شرع ) أي قطع تعلقه بالمكلفين . والحكم : | إسناد أمر إلى آخر . باعتبار توصيفه بشرعي أريد به الخطاب المتعلق [ بأفعال | العباد ] . ( بدليل شرعي متأخر عنه ) . / | | وإنما قال : تعلق حكم ، لأن نفس الحكم قديم لا يرتفع ، لأنه خطاب الله | تعالى المتعلق بأفعال المُكلفين . قال : شارح : وخرج به المباح بحكم الأصل ، فإنه | ليس بحكم شرعي . وفيه بحث ؛ لأن حكم إباحة الأشياء إنما عُلم بالشرع كقوله | تعالى : ! 2 < هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا > 2 ! / 59 - ب / ونحوه من | قوله ! 2 < وكلوا واشربوا > 2 ! ! 2 < وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا > 2 ! . قال ثم خرج الرفع بالموت ، والنوم ، والغفلة ، والجنون | مما ليس بدليل شرعي ، وفيه نظر ؛ لأن مالها كلها إلى دليل شرعي . قال : وكذا بيان | المجمل والاستثناء والشرط ، ونحوها مما هو متصل بالحكم مبين لغايته ، أو منفصل | عنه ، مخصص لعموم ، أو مقيد لإطلاق إذ لا تأخر فيها ، وخرج أيضاً قول | بعض الصحابة : خبر كذا ناسخ . انتهى . |