@ 289 @ | اجتماع ، وافتراق . | | والحاصل : أن ما هو صحيح عند غيرهما من الأئمة المعتَبرين ، وليس على | شرطهما ، ولا على شرط أحدهما بأن لا يخرجه من شيوخهما الذين اتفقا فيه ، ولا | من شيوخهما الذين اختلفا فيه كصحيح ابن خزَيْمَة ، ثم ابن حِبان ، ثم الحاكم ، | وترتيب هذه الثلاثة في الأرجَحِية هكذا . قال السخاوي : وتظهر فائدة التقسيم عند | التعارض بتقديم مراتب التفاوت . | | ( وهذا التفاوت ) أي المذكور في تقسيم المسطور . ( إنما هو بالنظر إلى | الحيثية المذكورة ) قال السخاوي : أي بالنظر للتمييز بالشرط ، إلا فقد يعرض للمَفُوق ما يُصَيُرهُ فائقاً ، وهذا معنى قوله : | | ( أما لو رَجحَ قِسمٌ ) أي من الأقسام المذكورة . ( على ما هو فوقه ) أي في | المراتب المسطورة . ( بأمور أخرى ) أي بسبب أسباب أُخر من غير ما قدَّمناه . | ( تقتضي الترجيح ) أي في التصحيح . ( فإنه يقدّم ) أي ذلك المرجح . ( على ما فوقه ) | بأن يعمل به ، ويترك الآخر . فلا يرد أن الجزاء عينُ الشرط | | ( إذ قد يعرض ) بفتح الياء ، وكسر الراء ، أي يظهر . ( للمفُوق ) أي للمَرجُوح ، | مِن فاق الرجل أصحابه يَفُوق ، أي علاهم بالشرف . ( ما يجعله / فائقاً ) من الأمور | المرجحة . | | ( كما لو كان الحديث عند مسلم مثلاً وهو ) أي [ 55 - ب ] والحال أنَّ