@ 265 @ | | والحاصل : أنّ القول المختار أنه لا يُطْلقُ على إسناد معيَّن بأنه أصح الأسانيد | مطلقاً ، لأن تفاوت مراتب الصحة مترتب على تمكن الإسناد من شرط الصحة ، | ويَعِزّ وجود أعلى درجات القبول في كل فرد فرد من ترجمة واحدة بالنسبة | لجميع الرواة ، كذا حققه العراقي ، وصرَّح به غير واحد من المحدثين ، وقال | النووي : إنه المختار . | | لأن الإطلاق يتوقف على وجود أعلى درجات القبول من الضبط ، والعدالة ، | ونحوهما في كل فرد من رواة السند المحكومِ له بالنسبة لجميع الرواة الموجودين | في عصره ، وَيعِزّ اجتماع سلسلة كذلك . | | إذ لا يعلم ، أو يظن أن هذا الراوي حاز أعلى الصفات حتى لا يوازى بينه | وبين كل فرد [ فرد ] من جميع مَن عاصره ، فإن كان لا بُدّ من الإطلاق ، فيقيّد كل | ترجمة بصحابيّها ، أو بالبلد التي منها أصحاب تلك الترجمة بأن يقال : أصح | أسانيد فلان أو فلانين ، فإن أقل انتشاراً وأقرب إلى الحصر ، بخلاف الأول ، فإنه | حصر باب واسع جداً شديد الانتشار ، فظهر أن إطلاقهم لا يُستفاد منه أَصَحِّيَة | الإسناد المعين . | | ( نعم ، [ 48 - أ ] يُستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك ) أي ما |