@ 263 @ | الركوع ، وعند الرفع منه . فقال أبو حنيفة : حدثنا حمّاد عن إبراهيم ، عن عَلْقَمَة | والأسْود ، عن عبد الله بن مسعود : أنّ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان لا يرفع | يديه إلا عند افتتاح الصلاة ، ثم لا يعود [ لشيء من ذلك . . . ] . | | فقال الأوزاعي : أُحَدِّثُك عن الزُّهري ، عن سالم ، عن أبيه ، وتقول : حدثني | حَمَّاد ، عن إبراهيم فقال أبو حنيفة رحمه الله : كان حَمَّاد أفقه [ من الزُّهري ، | وكان إبراهيم أفقه ] من سَالم ، وعلْقَمَة ليس بدون ابن عمر في الفقه ، وإن كانت | لابن عمر صحبة ، وإن كان له فضل صحبة ، فالأسود له فضل كثير ، وعبدُ الله | [ عبدُ الله ] ، فرجَّح بفقه الرواة كما رجح الأوزاعي بعلو الإسناد ، وهو - [ أي | الترجيح بالفقه ] - المذهبُ المنصور عندنا . انتهى كلام المحقّق . وبقية هذا البحث | حررناها في ' شرح المشكاة ' . | | ( وهي ) أي المرتبة الثالثة . ( مقدمة على رواية مَن يُعَدّ ) بصيغة المجهول . | ( ما يتفرد ) أي هو ( به ) راجع إلى ما . ( حَسَناً ) مفعول ثانٍ ، أي يُعَدُّ حسناً لذاته لأن | مرتبة الصحيح فوق مرتبة الحسن ، بل مُقَدمَّة أيضاً على رواية مَن يُعدّ ما يتفرد به | صحيحاً لغيره . | | ( كمحمد ) أي مَن يعد المذكور كمحمد ( ابن إسحاق ، عن عاصم بن | عمر ، ) بلا واو . ( عن جابر ، وعمرو ) بالواو وكعمرو . ( ابن شُعَيْب ) أي ابن | محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص . ( عن أبيه ، ) أي شُعَيْب ، أو محمد . |