@ 253 @ | فالصواب أن يقول : ما يخالف فيه الثقة مَن هو أرجح منه . قلت : يدل عليه | قوله : أرجح ، فتدبر ، مع أن بعضهم قالوا : الشاذ والمنكر واحد ، والفارقون بينهما | قالوا : المنكَر ما يخالف فيه الجمهور ، وهو أعم من أن يكون ثقة أم لا . | | ( وله تفسير آخر سيأتي ) وهو قوله : ثم سُوء الحفظ إن كان لازماً للراوي | في جميع حالاته ، فهو الشاذ على رأي ، وهو بهذا التفسير غير مراد هنا لأن قوله : تام | الضبط ، يغني عن الاحتراز عنه . قال المحشي : بل له تفسيران آخران كما سيأتي : | | أحدهما : ما رواه المقبول مخالفاً لما هو أولى منه . والمقبول أعم من أن | يكون ثقة ، أو صدوقاً ، وهو دون الثقة . | | وثانيهما : ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه من هو أوثق منه . | | والثالث : أخصّ من الثاني ، كما أن الثاني أخص من الأول . | | وله تفسير رابع : وهو ما يكون سوء الحفظ لازماً لراويه في جميع حالاته | | وله تفسير خامس : وهو ما يتفرد به شيخ . | | وله تفسير سادس : وهو ما يتفرد / 33 - أ / به نفسه ولا يكون له مُتَابِع | | وله تفسير سابع : ذكره الشافعي رحمه الله تعالى وهو : ما رواه الثقة مخالفاً | لما رواه الفاسق بالمقايَسَة . فإنّ كل قيدٍ احتراز عن نقيضه حذراً عن تطويل الكلام | فقوله : تام الضبط ، احتراز عن الساهي والمغفل ، سواء عُلِم ضبطه أو لا . والمراد | بالعدل : هو العدل في نفس الأمر سواء عُلِم عدالته أم لا ، فهو احتراز عن غير | العدل في نفس الأمر ، أي الفاسق كما تُشْعِر به عبارة الشيخ ، وإن كان المراد |