@ 233 @ | تعريفَ كلٍ منها وما يترتب عليها من أحكامها ، اعلم أنّ الغرابة : | | ( إما أنْ تكون في أصل السند ) قال تلميذه : قال المصنف في تقريره : أصل | السند ، وأوله ومنشؤه ، وآخره ونحو ذلك يطلق ويراد به من جهة الصحابي ، ويراد | به الطرف الآخر بحسب المقام . انتهى . | وكأنه أراد بالطرف الآخر من جهة الشيخ كالبخاري ، ومسلم . وكأن الشيخ | اختار الطرف الأول ، ولذا قال : | | ( أي في الموضع الذي يدور الإسناد ) أي الإسناد الذي فيه الغرابة . | | ( عليه ) أي على ذلك الموضع من حيث كلُه ، فإن الفرد النّسْبِي يدور فيه | الإسناد على مَن تفرد به لكن بعضه لا كله . ( ويرجع ) أي الإسناد . ( ولو تعددت | الطرق ) أي الأسانيد . ( إليه ) أي ذلك الموضع . ( وهو ) أي ذلك الموضع ( طَرَفُهُ ) | أي [ 37 - ب ] طرف الإسناد ( الذي فيه الصحابي ) وكون الغرابة في هذا الطرف | هو أن يروي تابعي واحد عن صحابي ، ولا يتابعه غيره في روايته عن ذلك | الصحابي ، سواء تعدد الصحابي في تلك الرواية أو لا . | | وأما انفراد الصحابي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فليس غرابة إذ ليس في الصحابة ما | يوجب قدحاً / 28 - ب / ، فانفراد الصحابي يوجب تعادل تعدد غيره ، بل يكون | أرجح . قال تلميذه : قوله : وهو طرفه الذي فيه الصحابي . قال المصنف : أي الذي | يروي عن الصحابي ، وهو التابعي ، وإنما لم يتكلم في الصحابي ، لأن المقصود ما | يترتب عليه من القبول والرد . والصحابة كلهم عدول . |