@ 217 @ | | ( والخلاف ) أي الاختلاف السابق . ( في التحقيق ) أي في النظر الدقيق . | ( لفظي ) قال تلميذه : التحقيق خلاف هذا التحقيق كما سيأتي بيانه . قلت : ولما | سبق برهانه . قال [ 32 - أ ] الشيخ بعد تسليمه : أنّ الاتفاق حاصل على أنّ الآحاد | إنما يفيد الظن لا اليقين . | | ( لأن من جَوّز إطلاق العلم ) أي على المعنى العام المتناول للظن قال غير | متواتر مفيد للعلم ولكن ( قَيَّدَهُ بكونه نظرياً ) وفيه أنه يوهم أن للتقييد دخلاً في كون | النزاع لفظياً . ( وهو ) أي النظري هو ( الحاصل عن الاستدلال ) وهو عنده لا يفيد إلا | الظن ، والقرائن مقوية مؤكدة للظن ، ولا ترقّيه إلى مرتبة القطع ، فالعلم النظري هو | الظن القوي أطلق عليه العلم النظري . | | ( ومن أبى الإطلاق ) أي إطلاق العلم عليه . ( خص لفظ العلم ) أي المطلق | المنصرف إلى الفرد الأكمل وهو اليقيني القطعي . ( بالمتواتر ، وما عداه ) أي غير | المتواتر كله ( عنده ) أي الآبي / ( ظني ) فالنزاع عائد إلى الإرادة من لفظ العلم | لكن الأولى للمصنف أن يقول : وما عداه لا يسميه بالعلم حتى يظهر كون النزاع | لفظياً . | | ( لكنه ) أي من أبى ، ( لا ينفي ) أي لا يمنع ( أنّ ما احتُفّ ) بضم التاء | وتشديد الفاء ، أي خبر اقترن ، ( بالقرائن ) الباء مثل الباء في قولك : ضرب زيد | بعمرو ، فإن القرائن فاعل معنىً بقرينة قوله فيما بعد : احتف به قرائن ، ولأن الخبر | أصل ، والقرائن عوارض فهو بسبب حصولها ( أرجح ) أي أقوى . |