@ أمسك ووقف عند إن فتصحف ذلك على الفقهاء لكون السؤال عريا عن الضبط واعتقدوه تعليقا للطلاق على تمام وقف رجل اسمه عبدان فقالوا إن ثم وقف عبدان طلقت وإن لم يتم الوقف فلا طلاق حتى حملت إلى أبي الحسن الكرخي الحنفي وقيل إلى أبي مجالد الضرير فتنبه لحقيقة الأمر فيها فأجاب على ذلك فاستحسن منه .
قال الصيمري ويحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم وقد كان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده والله أعلم .
العاشرة لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به ولا يقول له لم وكيف فإن أحب أن تسكن نفسه لسماع الحجة في ذلك سأل عنها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة عن الحجة وذكر السمعاني أنه لا يمنع من أن يطالب المفتي بالدليل لإجل احتياطه لنفسه وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به ولا يلزمه ذلك إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه العامي والله أعلم .
انتهى