@ جوابه في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من الموانع بل المطلق محمول على ذلك بخلاف ما إذا أطلق السائل ذكر الأخوة والاخوان والأعمام وبنيهم فلا بد أن يشترط في الجواب فيقول من أب وأم أو من أب أو من أم وإذا سئل عن مسألة فيها عول كالمنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان فلا يقل للزوجة الثمن ولا للزوجة التسع لأن أحدا من السلف لم يقله بل إما أن يقول ثمن عائل وهو ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهما من كذا وكذا وإذا كان في المذكورين في السؤال من لا يرث أفصح بسقوطه فقال وسقط فلان وإن كان سقوطه في صورة دون صورة قال سقط فلان في هذه المسألة أو نحو ذلك وإذا سئل عن إخوة وأخوات أو بنين وبنات فلا ينبغي إلا أن يقول يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما لكل ذكر كذا سهما ولكل أنثى كذا سهما ولا يقل للذكر مثل حظ الأثنيين فإن ذلك يشكل على العامي .
وهذا رأي الإمام أبي القاسم الصيمري ونحن نجد في تعمد العدول عنه حزازة في النفس لكونه لفظ القرآن العظيم وأنه قل ما يخفى معناه على أحد وسبيله أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ وليقل فيها لفلان كذا وكذا من ذلك كذا بميراثه من فلان وكذا بميراثه من فلان وحسن أن يقول في قسمة المواريث تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كانا والله أعلم .
الحادية عشرة ليس للمفتي أن يبني ما يكتبه في جوابه على ما يعلم من صورة الواقعة المستفتى عنها إذا لم يكن في الرقعة تعرض له وكذا إذا أراد السائل شفاها ما ليس في الرقعة تعرض له ولا له به تعلق فليس للمفتي أن يكتب جوابه من الرقعة ولا بأس بأن يضيفه إلى السؤال بخطه وإن لم يكن من الأدب كون السؤال جميعه بخط المفتي على ما سبق ولا بأس أيضا لو كتب بعد جوابه عما في الرقعة زاد السائل لفظه من كذا وكذا أو الجواب عنه كذا وكذا وإذا كان المكتوب في الرقعة على خلاف الصورة الواقعة وعلم المفتي