@ وهو ميت وقال الوارث بل كان حيا فالقول قول من قولين معروفين .
1181 مسألة ادعى على إنسان مالا فأنكر وأقام المدعي البينة وقضى له القاضي بالمال ثم المدعى عليه أقام البينة بعد قضاء القاضي أن المدعي قد أقر بوصول هذا إليه قال نسمع البينة وعلى القاضي أن يحكم ببراءة ذمته لأن بينة المدعي على البراءة لما كانت مقدمة على بينة المدعي قبل القضاء والقضاء لا يمنع إقامة الحجة عليه كالمدعى عليه إذا حلف على الإنكار وقضى القاضي ببراءته ثم أقام المدعي بينة على الوجوب سمعت بينته أما إذا أقام المدعي بينة ثم قال المدعى عليه وهو ايراني أو أديت أو كان عينا فتعد إقامة المدعي البينة قال المدعى عليه إنه قد باعني أو وهب لي وأراد تحليف المدعي هل يحلف فقد ذكر الأصحاب وعلقته عن القاضي إن كان قبل قضاء القاضي بينة المدعي يحلف المدعي وإن كان بعد قضاء القاضي فوجهان الأصح لا يسمع وذكر في دعوى القرآن الأصح أن يسمع قال فرأيت في محرر الشيخ أبي علي يحلف من غير فصلين بعد قضاء القاضي أو قبله قال الإمام الأصح أن لا يحلف بعد قضاء القاضي ويحلف قبله في المواضع كلها .
1182 مسألة ولو شهد الشهود أنه أقر لفلان بكذا أو أقر بين يدي القاضي ثم قال لم يصل إلى سببه له تحليف المدعي لأن العادة جرت أن الناس يقرون للإشهاد قبل أخذ المال قال الإمام ولو قضى القاضي ببينة المدعي على المدعى عليه بعد ما ادعى المدعى عليه هذه الدعوى ولم يحلف المدعي وجب أن ينفذ قضاؤه لأجل البينة قال أما إذا أقر بالمال ويوصل السبب إليه أو شهد الشهود أنه أقر بالمال ووصل السبب ثم أراد تحليف المدعي على أنه لم يوصل إلى السبب ليس له ذلك عندي .
1183 مسألة رجل ادعى نكاح امرأة فأنكرت وحلفت ثم أقرت والزمان لا يحتمل نكاحا جديدا بعد انكاحها إلى وقت أقر ولدها هل يجوز في الحكم له وطؤها قال يجوز كمن انكر حقا ثم أقر