@ .
1069 مسألة إذا امتنع الزوج عن أداء النفقة هل لها الفسخ فيه قولان والأظهر ليس لها ذلك وكذلك إذا كان الزوج غائبا هل لها الفسخ بسبب الإعسار قال لو كان لأقل من مسافة القصر ليس لها الفسخ وإذا كان في مسافة القصر لها الفسخ قال الإمام والفرق بين ما إذا كان الزوج غائبا فلا فسخ وإذا كان ماله غائبا ثبت الفسخ هو أنه إذا كان الزوج غائبا فالعجز وجد في المرأة عن أخذ النفقة لا في الزوج لأنه قادر على إبقائها وإذا كان المال غائبا فالعجز في الزوج لا في المرأة كالمعسر وكذلك في الممتع العجز في المرأة لا فيها فصار هذا كما إذا كانت المرأة صغيرة لا نفقة لها لأن العذر من قبلها وإن كان الزوج صغيرا لها النفقة لأن العذر من جهته $ كتاب الجراح .
1070 مسألة رجل له عبدان قتل أحدهما صاحبه للمولى أن يقتص فإن عفا لا يثبت المال فإذا أعتقه لا يسقط القصاص فلو عفا بعده مطلقا لا تثبت الدية لأن القتل لم يثبته ولا شيء على أن مطلق العفو هل يوجب المال ولو عفا بعد أن أعتقه عن القصاص على مال آخر وعلى عبد موصوف فقيل بنت .
1071 مسألة رجل قطع يدي رجل إحداهما عمد والأخرى خطأ فمات منهما لا يجب القصاص في النفس بل يجب نصف الدية مخفضة على قاتله ونصفها مغلظة في ماله وهو أن الولي استوفى القصاص من الطرف الذي قطعه عمدا فسرى إلى النفس قال صار مستوفيا لجميع حقه ولا شيء على العاقلة وجعل كأن الولي استوفى الحق الذي كان له على العاقلة من غيره كما يثبت له القصاص على رجل قتل من عليه القصاص خطأ كان مستوفيا حده لو كان قتل الخطأ يوجب الدية على العاقلة .
1072 مسألة رجل قطع إحدى يدي عبد فعتق ثم مات بالسراية