@ .
843 مسألة استأجر حانوتا شهرا فأغلق بابه وغاب شهرين قال يضمن المسمى لشهر واحد وأجر المثل للشهر الثاني وقد رأيت للشيخ القفال لو استأجر حمارا يوما فبعد مضي اليوم إذا بقي الحمار عند المستأجر ولم ينتفع به ولا حبسه عن مالكه لا يجب الأجرة لليوم الثاني لأن الرد ليس بواجب عليه إنما عليه التخلية إذا طلب مالكه قال بخلاف الحانوت لأنه حبسه وعلقه .
844 مسألة رجل دفع دابة إلى إنسان ليحتطب نصفه لمالكها ونصفه لنفسه ففعل فهلكت الدابة عنده قال لا ضمان لأن نصفه استعمله للمالك والنصف الآخر استأجره للاحتطاب للمالك .
845 مسألة استأجر دابة ليخرج إلى قرية فخرج إلى قرية من جانب آخر قال بالخروج لا يضمن ما لم يجاوز مسافة القرية المعينة إلا أن يكون الطريق الذي خرج إليه أخشن وأخوف حينئد يضمن فإن لم يكن كذلك فلا ضمان .
846 مسألة العمل اليسير إذا كان فيه نوع حذاقة هل يجوز أن يقابل بعوض مثل إن كان لرجل طاحونة فطحن كل يوم عشرة أوقار جاء رجل قال استأجرني بدينار لأعمل فيه عملا يطحن كل يوم عشرين وقرا فاستأجره فضرب على اليقين ضربة واحدة فصارت تطحن في كل يوم عشرين وقرا قال لا تصح هذه إلا الإجارة .
847 مسألة إذا استأجر عبدا عشرة أيام يستعمله كما يستعمل المالك ويتركه بالليل في أوقات الراحة فلو استعمله في أوقات الراحة قال لا يجب عليه أجرة زائدة لأن جملة الزمان مستحقة له وتركه للراحة ليتوفر عليه عمله فإن استعمله ليلا ترك الراحة نهارا فإن لم يفعل فدخله نقص لتواتر العمل يجب عليه أرش النقصان هذا كما أن زمان الصلوات عليه تركه ليصلي فإن استعمله فيها لا يجب عليه زيادة أجر وعليه تركه لقضاء الصلوات .
848 مسألة رجل استأجر بيتا مدة وسلم المالك إليه فبعد انقضاء المدة
