@ قال ولو باع من إنسان حنطة ثم سلمها إليه في وعاء له فرغه لا يضمن أما إذا استعار المشتري منه وعاء لينقله فيه فهو ضامن للوعاء وكذلك كل إناء حصل في يده لتفريغه لا يضمن وإن حصل الاستعمال ضمن ومن أبيح له طعام فأخذه ليأكل فسقط من يده واختلسته هرة هل يضمن ينبغي أن يكون كالمقبوض بحكم الهبة الفاسدة وجه الشبه أن هناك دفعه إليه ليملكه ولا يرجع كما أن هاهنا دفع إليه لكي لا يرجع .
823 مسألة ستر الكعبة إذا كان من ديباج وكذلك ما اتخذ فيه من ميزاب الذهب والفضة والحلقة منهما لا يعترض عليه لأنه أمر مجمع عليه لم يعترض على مثله أحد من الصحابة والتابعين قال عمر رضي الله عنه في الكعبة لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا أنفقه في سبيل الخير فقيل إن صاحبيك لم يفعلا فقال هما المرء إذا اقتدى بهما أما سائر المساجد لا يجوز تعليق ستر الديباج عليه ولا تذهيبها والكعبة مخصوص به لتعظيم امره كما اختص بأشياء من سائر البلاد وتنقيش المسجد إن لم يكن فيه أحكام لا يجوز قال عمر رضي الله عنه إياك أن تحمر وتصفر فتفتن الناس وإن كان فيه احكام فلا بأس فإن عثمان رضي الله عنه بين المسجد بالفضة والحجارة المنقوشة وتحلية المصحف بالذهب لا يجوز ومن فعل شيئا من ذلك بأن علق ستر ديباح أو اتخذ شيئا من ذهب أو ورق في المسجد أو حلى مصحفا في المسجد فلا يعد من المناكير التي يبالغ في الإنكار عليه كسائر المنكرات لأنه يفعله تعظيما لشعائر الإسلام وقد سامح في مثله العلماء وأهل الدين وأباحه بعضهم .
824 مسألة إذا أمر رجلا ليأخذ فرسا بحبله فرمى بالحبل فتعلق به فرس آخر ومات قال يضمن الثاني بالحبل كمن نصب شبكة فتعلق به قال آخر وإن كان الفرس الآخر للأمر لم يضمن .
825 مسألة استأجر رجلا لحفظ دابته فردها الأجير إلى بيت المستأجر فأخذها عبد المستأجر وأتلفها قال للمستأجر أن يرجع على الأجير بالضمان
