@ على المناصفة فالربع للمالك وعليه أجر مثل العمل للزارع وإن كان البذر بينها وعلى مالك الأرض نصف أجر عمل الزارع وعلى الزارع نصف كراء الأرض للمالك ولو أخذ ليكون البذر بينهما فكرت الأرض بآلته وثوره فلم يدفع مالك الأرض والبذر رجع العامل بنصف أجر عمله .
809 مسألة إذا كان البذر من واحد والأرض ولو نبت في العام القابل يكون لمالك البذور وليس لمالك الأرض من الآخر فالريع لمالك البذر ولصاحب الأرض مثل الأرض قلعه مجانا بل يقره بالأجر بخلاف ما لو حمل السيل نويات إلى أرض فنبت لمالك الأرض قلعه مجانا على أحد الوجهين لأن هاهنا وجد الأذن من مالك الأرض في العام الماضي وهناك لم يوجد .
810 مسألة عقد المزارعة الفاسدة والبذر بينهما الأرض لواحد فالريع يكون بينهما وصاحب الأرض يستحق نصف أجر المثل على شريكه فلو حصل الزرع فنبت مما تناثر في العام القابل قال هو كالعام الماضي يكون ما نبت بينهما ولمالك الأرض نصف أجر المثل لأنها أرضه مشغولة بزرع الغير بحكم إجارة فاسدة .
811 مسألة إذا تزارعا أو دفع أرضا إلى رجل ليزرع والبذر من المالك أو منهما على المناصفة فزرع العامل وبنت فتركه العامل حتى فسدت وأكلته الدواب قال لا ضمان عليه لأنه عقد فاسد ومال الغير إذا حصل في يده يجب حفظه لكن بعدما زرع خرج عن عهدته وبعدما نبت هو مالك جديد واستحفاظه كان من قبل وفي المساقاة حفظ الثمار عن الدواب لا يجب على العامل في وجه ه & باب الإجارات $ .
استأجر رجلا ليضرب له لبنا في ملك المستأجر فضرب فأفسده الماء
