@ فأمسك مدة سبع سنين عليه أجرة مثل هذه المدة ولو كان في كل سنة نقد آخر من الدراهم يضمن أجر كل سنة من نقد تلك السنة فلو انقطع بعض النقود فلم يوجد يجب قيمة ذلك النقد باعتبار ذلك العام الذي أتلف فيه المنفعة ويقوم ذلك النقد بالدنانير ولا يقوم بالنقد الذي حدث بعده من الدراهم لأن تقويم الدراهم على التفاوت لا يجوز .
801 مسألة رجل غصب أرضا وغرس فيها ثم اشترى الأرض من مالكها ليس للمالك بعده قلع الأشجار فلو تقايلا البيع أورد إليه بعيب البائع تكليف الغاصب قلع الأشجار كما قبل البيع ولو حفر في أرض الغير بغير الأذن يضمن ما سقط فيها وهلك فلو أبرأه هل يبرأ وجهان ولو اشتراها الغاصب قبل الإبراء ثم سقط فيها شيء هل يضمن قال يحتمل هذين الوجهين ولو ردها بعد الشراء بعيب أو تقايلا فسقط فيه شيء يضمن ويعود أصل العدوان .
802 مسألة رجلان غصبا دابة فهلكت في أيديهما على كل واحد نصف قيمتها فلو أن المالك يظفر بأحدهما لا يأخذ منه إلا نصف القيمة لأن يده لم تثبت إلا على نصفها فلو أخذ الكل منه لا رجوع له إلا أن يظفر بمالك الدابة على شريكه الغاصب فيرجع على غريم غريمه كما لو ظفر بغير جنس حقه من مال المديون فأخذه أما إذا كانت الدابة قد هلكت في يد كل واحد منهما فكل واحد ضامن لجميعها فإذا أخذ المالك جميع القيمة من أحدها رجع الغارم على شريكه بالنصف وإن كان الهلاك في يد أحدهما رجع الغارم بجميع القيمة على من كان الهلاك في يده .
803 مسألة إذا غصب شيئا وباعه كان للمالك أن يدعي العين على المشتري والقيمة على البائع فإن أقر بالعين لا يقبل إقراره على