@ .
794 مسألة بعيران يتراجلان فأصاب رجل أحدهما دابة إنسان فأهلكها قال إن لم يكن المالك معها لا يضمن ليلا كان أو نهارا ما بالنهار لا ضمان لأنه لم يحرزها على الطريق وبالليل صاحب الدابة متعد بإرسالها .
795 مسألة أتلف جلدا غير مدبوغ قال المالك كان جلدي مذكى وقال المتلف بل جلد ميتة فالقول قول المتلف مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته بخلاف ما لو قتل فقال المولى كان حيا فيه قولان لأن ثمة لم يتفقا على مفارقة الروح وهاهنا اتفقا ولو أراق خمرا فاختلفا فقال المالك عصيرا وقال المتلف بل كان خمرا فالقول قول المالك مع يمينه لأن الأصل بقاء ماليته بخلاف الجلد لأنه بعد مفارقة الروح لم يكن له أصل في بقاء المالية ولو اتفقا على أنه قد يخمر وقال المالك صار خلا وقال المتلف بل كان خمرا فالقول قول المتلف مع يمينه .
796 مسألة إذا ضرب على يد فأشلها يجب قيمتها فإذا أخذ القيمة ثم صحت يد العبد قال عليه رد القيمة كما لو ذهب بصره فعاد فلو لم يأخذ القيمة حتى برأ قال لا يجب عليه أجر مثل هذا الشلل وبمثله لو غصب عبدا فشلت يده في يده أو ضرب يده فأشلها ثم رده عليه ضمن يده فإن صحت يده يجب أجر مثل عمله حالة الغصب وبعد الرد إلى أن صحت يده لأنه استولى عليه ودخل جميع ضمانه فما لم يعد إلى الحالة الأولى عليه ضمان وفي الجناية لم يستول عليه إنما عليه ضمان جنايته وقد زالت الجناية .
797 مسألة إذا اشترى أرضا فغرس فيها المشتري أو زرع ثم استحق قلع المستحق الزرع والغرس ورجع المشتري بالنقصان على البائع
