@ متاع إنسان ثم وضعه في مكانه في الحال فتلفت يضمن إلا إذا وضع بين يدي المالك فهي كالتخلية يبرأ وإن لم يضع بين يدي المالك لا يبرأ عن ضمانه حتى يرد إلى المالك أو وكيله .
764 مسألة دار بين حاضر وغائب فوكل رجلا حتى استأجر جميعها من الحاضر بغير إذن الغائب ففعل ثم رجع على الغائب قال يرجع بأجر مثل نصيبه إن شاء على شريكه وإن شاء على الوكيل إن كان عالما وإن شاء على المستأجر الذي انتفع به والقرار على المستأجر قال وإنما يرجع على الوكيل إذا استأجر وقبض وحصل في يده فأما بمجرد العقد لا يجب عليه شيء .
765 مسألة الثلج والجمد من ذوات الأمثال ويجوز بيع الثلج بالثلج موزونا وكذا الجمد والتراب من ذوات الأمثال قال والأجر كذلك عندي .
766 مسألة رجل اشترى من فقاعي عددا من الفقاع فجعل يبيع ويؤدي إليه الثمن فبان أن المشتري كان عبدا وأبق قال لا شيء على الفقاعي لأن العبد كان يعمل لنفسه ولم يكن للبائع بخلاف ما لو استعمل عبد الغير بغير أمر المولى أو بأمره فإن أمره يحمل متاعه إلى بيته فأبق ضمن وحكاه عن القاضي قال وهذا عندي فيما إذا قهره من استعمله على العمل وكان العبد عجميا يرى العمل لكل من يأمره إذا قال لعبد الغير أعمل كذا من غير أن قهره وهو عاقل مميز ينبغي أن لا يضمن .
767 مسألة غصب دارا فانهدمت أو هدمها الغاصب فصارت أرضا عليه أجرة مثل الدار لأنها صارت أرضا في ضمانه كما لو غصب عبدا فشلت يده في يد الغاصب أو قطع يده يجب عليه أجرة مثله صحيح اليد وعليه ضمان اليد فكذلك في الدار عليه ضمان الهدم وأجرة مثل ما دامت في يده وإن كانت مهدومة وقد رأيت في المجموع بخلافه .
768 هبت الريح بثوب فألقاه في صبغ رجل فالصبغ والثوب يباع فيؤدي إلى كل واحد ثمن ماله