@ يفت فيها بشيء قط وحكى ابو الفياض عن شيخه أبي حامد المروزي أنه لم يفت فيها بشيء قط قال المروزي فاقتديت بهذا السلف ولم أفت فيها بشيء لأن استعمال التوقي أحوط من فرطات الإقدام وأما الوجهان فلا بد من ترجيح أحدهما وتعرف الصحيح منهما عند العمل والفتوى بمثل الطريق المذكور ولا غيره فيها بالتقدم والتأخر وسواء وقعا معا في حالة واحدة من إمام من أئمة المذهب أو من إمامين واحد بعد واحد لأنهما إنتسبا إلى المذهب إنتسابا واحدا وتقدم أحدهما لا تجعله بمنزلة تقدم أحد القولين من صاحب المذهب وليس ذلك أيضا من قبيل إختلاف المعنيين على المستفتي بل كل ذلك إختلاف راجع إلى شخص واحد وهو صاحب المذهب ليلتحق باختلاف