@ الثمن فيصح وإن لم يقبض فلا يصح قال لأنه بعد قبض الثمن يكون ضمان ما وجب والله أعلم .
التاسعة الأولى بالمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك ويجوز له أن يرتزق على ذلك من بيت المال إلا إذا تعين عليه وله كفاية فظاهر المذهب أنه لا يجوز وإذا كان له رزق فلا يجوز له أخذ أجره أصلا وإن لم يكن له رزق من بيت المال فليس له أخذ أجره من أعيان من يفتيه كالحاكم على الأصح .
واحتال له الشيخ أبو حاتم القزويني في حيلة فقال لو قال للمستفتي إنما يلزمني أن أفتيك قولا وأما بذل الخط فلا فإذا استأجره أن يكتب له ذلك كان جائزا .
وذكر أبو القاسم الصيمري أنه لو آجتمع أهل البلد على أن جعلوا له رزقا من أموالهم ليتفرغ لفتياهم جاز ذلك وأما الهدية فقد أطلق السمعاني