@ ليبيتن هذه الليلة في موضع كذا والله أعلم ويظهر أنه يجوز أن يدفع ثمن القوت إلى الفقير غير ممكن من صرفه إلا في القوت ويجوز أن يصرف إليه القوت نفسه ومن نظائره ما يصرف من سلاح الغازي من الزكاة فمذكور فيه جواز الأمرين والله أعلم .
ومن لم يبت في الليلة ثم بات في الليلة الثالثة فجائز الدفع إليه وقوله الواقف لا يزاد على ثلاث ليال متوالية ليس اشتراطا للتوالي في الليالي الثلاث وإنما هو منع من الزيادة على ثلاث ليال إذا وقعت بصفة التوالي وعند هذا فلا يقتضي هذا الكلام بتجرده المنع من أن يزاد على الثلاث من بات ثلاثا متفرقة والله أعلم وعلى الناظر الكشف عن المستحق ويكفيه في ذلك أن يقول أنا بائت الليلة ها هنا فإذا قال ذلك جاز له إطعامه من غير يمين ولم يجب عليه الكشف ثانيا هل حلف فلم يبت أو لم يحلف ونظيره ابن السبيل في الزكاة والله أعلم .
وجائز للناظر أن يستأجر من خباز على ما وصف ولكن ليحذر ما اعتيد في بعض المدارس وغيرها من أنهم يأخذون من الخباز من غير أن يعين ثمن ما يؤخذ كل يوم ويؤخرون تقدير الثمن وبيان كيفيته إلى وقت المحاسبة فيطعمون عند ذلك الفقهاء والصوفية والمساكين حراما من السهل أن يوكل الناظر من يجيء بالخبز في أن يعين ثم ما يأخذه كل مرة في يومه ويعقد عليه مع الخباز ثم لا بأس أن يؤخر المحاسبة إلى آخر الشهر أو نحوه والله أعلم .
ويجوز للناظر الاقتراض على جهة الوقف عند العذر والمصلحة فإن ذلك ولاية يستفاد بها أمثال ذلك كما في الوصي وغيره هذا ما ظهر وأعوذ بالله من الخطأ والخطل وهو أعلم