@ ينتفي بهذا الإخلال أيضا وإن لم يتعرض الواقف لا شتراط ذلك لفظا بنفي ولا إثبات لتنزل العرف في مثل هذا بمنزلة الاشتراط لفظا على ما تقدم إلا بما إلى بيانه في الفتيا التي قبل هذه ويعني بها العرف الذي قارن الوقف وكان الواقف من أهله وما لم يكن فيه إخلال بما ظهر اشتراطه لفظا وعرفا ولا تردد في كونه من المشروط فلا يقدح في الاستحقاق وما وقع التردد في كونه من المشروط فلا يجعل شرطا في الاستحقاق مع الشك ولا يمنعنا من الحكم بالاستحقاق كوننا ترددنا والأصل عدمه لأن سببه قد تحقق وشككنا في تقييده بشرط والأصل عدم القيد والشرط والحكم لهذا على ذلك .
وله في باب الوقف نفسه شاهد مسطور وهو ما ذكره غير واحد فيما لو ندرس شرط الواقف فلم يعلم أنه على ترتيب أو تشريك وتنازع أرباب الوقف في ذلك ولا بينة قالوا يجعل بينهم بالسوية هذا مع أن الشك في الترتيب يوجب شكا في استحقاقه الآن وكذا الشك في التفصيل يوجب شكا في استحقاق بعض ما حكم له بتناوله والأصل عدم الاستحقاق لكن أصل الوقف عليه سبب متحقق فالأصل عدم القيد ومع هذا فالأولى في مثل هذه الحالة أن لا يتناول ومن صورها أن يذكر في كتاب الوقف أمورا غير مقرونة بصيغة الاشتراط فلم يقل فيها وقف على أنهم يفعلون كذا أو يشترط أنهم يفعلون كذا وما أشبه هذا وإنما قيل فيها ليفعلون كيت وكيت أو يفعلوا كذا وكذا فمثل هذا متردد بين أن يكون توصية وبين أن يكون اشتراطا .
وبعد هذه الجملة فمن كان من المتفقهة يشتغل بالمدرسة المذكورة ولا يحضر الدرس لا يثبت له استحقاق وحيث أن حضور المتفقهة بالمدرسة درس مدرسها هو العرف الغالب ولم يوجد من الواقف التعرض بإسقاطه فينزل مطلق وقفه عليه وإذا لم يشترط الواقف الحفظ فمن يحضر الدرس ولا