@ .
267 مسألة ما مقدار عرض الطريق كم ذراعا تكون إذا وقع النزاع فيه أجاب رضي الله عنه حسبنا في هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى عند الاختلاف في الطريق أن يجعل عرضه سبعة أذرع روياه في صحيحهما .
ثم هذا محمول على طريق تكون بين أراضي محياة واختلف أصحابها في مقدار ما يتركونه طريقا أم طريق التي جعلت في الأراضي المملوكة فهي على قدر ما جعله من هو مالك لساحتها والله أعلم وإذا كان الطريق متسعا وحواليها أراضي محياه هل يجوز لبعض المسلمين أن يعمرها وينتفع بها إذا لم يضر بالمارة ولم تضيق الطريق .
أجاب رضي الله عنه يجوز عمارة الأرض الموات إلى حول الطريق بشرط أن لا يدخل في عمارته شيئا من الطريق والله أعلم .
.
268 مسألة هل يجوز استنفاذ كتب المسلمين من بلاد الافرنج والقراءة فيها على أنه متى حاربها دفعها إليه بلا عوض .
أجاب رضي الله عنه استنقاذ الكتب المذكورة حسن ثم لا يجوز القراءة فيها والانتفاع بها في الحال والظاهر أنه إذا عرفها سنة كما في تعريف اللقطة جاز له تملكها كما يتملك اللقطة والله أعلم .
269 مسألة رجل لقي طاسة على نهر بين قرى وطريق الناس فأخذها والموضع الذي أخذها منه ما حواليه قرى والقرى بعيدة منه قليلا فأين يجب تعريفها