@ .
263 مسألة رجل له أرض وإلى جانبه أرض شخص آخر فيها أشجار جوز قد فيأت على وأضربه به فهل له قطعها أم لا وهل له مصالحة صاحبها على شيء من مغلها أم لا .
أجاب رضي الله عنه إذا كانت أغصانها قد حصلت في هواء ملكه فله إزالتها عن ملكه ثم ينظر فما أمكن إزالته بأن يلويه ليس له قطعة وما لا يمكن إزالته إلا بالقطع فله قطعه ولا سبيل إلى مصالحته على بعض فعلها ولا عوض غيره ومهما كانت الأشجار غير يابسة كانت المصالحة على مجرد الهواء من غير أن تكون معتمدة على حائط له أو غيره مما له قرار وإن فيأت على ملكه من غير أن يحصل شيء منها في هواء ملكه فله إزالة فيئها عنه على وجه صحيح والله أعلم .
265 مسألة لو كان لرجل حمام وله مداخن يرتفع منها الدخان ومن شرقيها بجوارها دار لرجل آخر فإذا هبت الريح من جهة الغرب حملت الدخان أو بعضه إلى دار الجار فدخل في شباك له إليه فتأذى برائحة الدخان إلا أن الدخان لا يؤذي الدار نفسها ولا شيئا منها بتسويد ولا غيره وكذلك ليس هبوب الريح ووصول الدخان إلى تلك الدار دائما إنما يقع ذلك إذا هبت الريح من جهة الغرب ولا يتأذى به إلا ساكن الدار فقط برائحته فقط ولا يعلم تقدم عمارة الدار على عمارة الحمام أو بالعكس فهل لصاحب الدار منع ارتفاع الدخان إليه وعلى مالك الحمام إزالته ولو بتبطيل الحمام إذا لم يكن إزالته بغيره وقد ذكر الأصحاب في دخان الخبز ثلاثة أوجه الثالث منها أنه لا يمنع لأذى المالك ويمنع لأذى الملك فما المختار الأصلح من هذه الثلاثة والذي ذكر العراقيون وغيرهم من اتخاذ دكانه مقصرة أو مدبغة بين جيران يؤذيهم بالدق أو بالدباغة معروف فهذه المسألة في الحكم كالمقصرة والمدبغة أم لا .
أجاب رضي الله عنه أما والواقع أنه لا يعرف ما الحاديث منهما فلا