@ بين هذا وبين ما إذا ادعى فساد العقد بوجود شرط أو عدم شرط فإنه تسمع دعواه ويقع الخلاف المعروف في أن القول قول من وذلك أن إقدامه على العقد لا يتضمن اعترافه باستيفاء شروطه وتجنب مفسداته فإن إخلال العاقدين بذلك كثير والعاقد لا يعقد إلا على محل قابل للعقد وأما تعارض بينة الرشد وبينة السفه فإن الناقلة منها مقدمة على المستصحبة ويختلف ذلك بحسب اختلاف صورة ما تقع به الشهادة فإذا شهدت بينة السفه بتبذير أو فسق مقارن للبلوغ مستمر الى حين العقد فب هذه تقدم على بينة الرشد على تقديم البينة الخارجة على المعدلة وهكذا ما يجري هذا المجرى وإن شهدت بينة بأنه غير رشيد وبينة بأنه كان عند العقد رشيدا فبينة الرشد أولى وكذا ما جرى في هذا المجرى والله أعلم .
246 مسألة فيمن كان سلطان بلدة وكان من أمره تخريب مساجد ورباطات وغيرها من الأماكن الموقوفة والمملوكة بغير إذن مالكها فهل يكون موجبا لضمان ذلك لكونه أمرا صادرا من سلطان لمأمور من شأنه الاسترسال فيما يأمره به السلطان والجري على الموافقة والامتثال من غير تمييز ومثل ذلك أيضا إكراه وهل إذا أمر ذلك شخص ممن ينسب إلى السلطان من أمير أو شبه أمير يجب على هذا الأمر الضمان لكون المأمور من طباعه أيضا الاسترسال إلى الموافقة والامتثال من غير تمييز ويخشى منه أيضا السطوة عند المخالفة .
أجاب رضي الله عنه نعم يجب عليه ضمان ذلك أجمع ويجب الضمان أيضا على من أمر بذلك ممن انتسب إلى ذلك السلطان من أمير أو شبه أمير وولي الأمر وفقه الله تعالى مؤاخذ أشد مؤاخذة ومطالب أوجب مطالبة برفع هذا الضرر ويجبر هذا الكسر وهذه حقوق محققها