@ حاصلة أنه وكيل في استيفاء الصدقات أما إذا أحضروه بين يديه على سبيل الضيافة فلا بأس به عليه كما في الضيافة للقاضي والله أعلم هذا هو الجواب لا الجواب بالتفصيل بين أن يكون بطيب نفس من الفلاح أو لا يكون .
243 مسألة رجل استأجر أرضا ليبني فيها ويسكن فبنى فيها مسكنا ثم أنه حيل بينه وبين السكنى فيه مدة فهل تسقط عنه أجرة تلك المدة .
أجاب رضي الله عنه لا يسقط بمجرد ذلك شيء من الأجرة لأن الأصل الانتفاع منه بالمكان موجود في ذلك المدة بواسطة بنائه القائم فيه والمنع من السكنى ليس له فيه أكثر من نقصان حصل في المنفعة المعقود عليها وذلك لا يوجب سقوط قسط من الأجرة فلا نظير في هذا إلى تنوع المنفعة وله نظير والله أعلم .
244 مسألة رجل استأجر طاحونا وفيها أحجار دائرة ثم نقص الماء في أثناء المدة فتعطل بعضها والعادة جارية بمثل ذلك والمستأجر يعلم ذلك عند العقد ولم يزد النقص عن المعتاد المعلوم فهل له الفسخ بذلك .
أجاب رضي الله عنه لينظر فإن استأجر الطاحون والحجارة غير داخلة في الاجارة بأن كانت من عند المستأجر كما يجري في بعض العادة فلا