@ ضمن محكامة المستحق على ما أشعر به كلام الغزالي في الدعاوى من الوسيط فإن تقدم الإقرار ثم جرت الخصومة فكذلك العلة المذكورة وفي نهاية المطلب في الضمان بيان هذا .
غير أن هذا مطرد في الإقرار على نفسه الذي يستعقب شيئا يثبت بسببه وللمقر له على المقر كما إذا أقر لغيره بدين أو عين ثم رجع وقال بنيته على حال انكشف أما لأنه يلزم منه إبطاله حقا أثبته لغيره وأما لأنه لا بينة تقوم بخلاف ذلك لأنه لا يتمكن هو من إقامتها لما فيه من تكذيب قوله السابق بخلاف مسألة الاستحقاق فإن البينة فيها يقيمها غيره .
ثم وجدت الغزالي رحمه الله قد أتى في الوسيط بضابط لم أره لشيخه في النهاية وأراه المعتمد فيما ذكرته فذكر أن الرجوع يقبل على ذلك المذهب المختار عن كل إقرار يستند إلى الظن ولا يتصور في العادة إسناده إلى القطع أما ما يتصور إسناده إلى اليقين فلا يقبل فيه الرجوع ولا يلتفت إلى قوله بنيته على ظن انكشف بالحجة يعد أنه باطل بل إن أراد التحليف بعد ذكره عذرا محتملا فهذا فيه الخلاف المعروف في الإقرار بالقبض في الرهن ثم لا بد من ذكره مستند رجوعه في قبوله دعواه بذلك والله أعلم .
228 مسألة رجل استأجر مكانا معلوما موصوفا مدة معلومة بأجرة مسماة وأبرأ المؤجر المستأجر من الأجرة المذكورة براءة اسقاط لا براءة قبض ثم تقايلا عقد الإيجار وتلفظا بالتقايل وتشاهدا عليه وبعد ذلك طلب المستأجر من المؤجر الأجرة المسماة وقال قد تقايلنا في